تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٢٢٣١ - مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ مِلْءَ كَفَّيْهِ بُرًّا أَوْ سَوِيقًا أَوْ تَمْرًا أَوْ دَقِيقًا فقد استحل

(د هق) عن جابر.

[حكم الألباني]

(ضعيف) انظر حديث رقم: ٥٤٥٣ في ضعيف الجامع

الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ١٢٢٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصغير وزيادتهص ١٢٢٣١