١٢٢١٤ - مَنْ أُصِيبَ فِي جَسَدِهِ بِشَيْءٍ فَتَرَكَهُ لله كان كفارة له (حم) عن رجل. [حكم الألباني] (ضعيف) انظر حديث رقم: ٥٤٣٦ في ضعيف الجامع الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ١٢٢١٤