تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٢١٩٨ - مَنِ اشْتَرَى ثَوْبًا بِعَشْرَةِ دَرَاهِمَ وَفِيهِ دِرْهَمٌ حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه

(حم) عن ابن عمر.

[حكم الألباني]

(ضعيف) انظر حديث رقم: ٥٤٢٠ في ضعيف الجامع

الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ١٢١٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصغير وزيادتهص ١٢١٩٨