١٢١٨٣ - مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلاَ زَكاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ (ت) عَن ابْن عمر. [حكم الألباني] (ضعيف) انظر حديث رقم: ٥٤٠٥ في ضعيف الجامع الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ١٢١٨٣