تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٢٠٩٧ - مَنِ ابْتَاعَ مُحْفَلَةً فَهُوَ بالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا مِثْلَ لَبَنِهَا قَمْحًا

(د هـ) عن ابن عمر.

[حكم الألباني]

(ضعيف) انظر حديث رقم: ٥٣١٨ في ضعيف الجامع

الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ١٢٠٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصغير وزيادتهص ١٢٠٩٧