١٢٠٦١ - مِنْ أَفْضَلِ الشَّفَاعَةِ أَنْ يُشْفَعَ بَيْنَ اثْنَيْنِ في النكاح (هـ) عن أبي رهم. [حكم الألباني] (ضعيف) انظر حديث رقم: ٥٢٨٣ في ضعيف الجامع الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ١٢٠٦١