١١٨٩٣ - مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَصَدَّقَ لله صَدَقَةً تَطَوُّعًا أَنْ يَجْعَلَهَا عَنْ وَالِدَيْهِ إِذَا كانَا مُسْلِمَيْنِ فَيَكُونُ لِوَالِدَيْهِ أَجْرُهَا وَلَهُ مِثْلُ أُجُورِهِمَا بَعْدَ أَنْ لاَ يَنْتَقِصَ مِنْ أُجُورِهِمَا شَيْئًا
(ابْن عَسَاكِر) عَن ابْن عَمْرو.
[حكم الألباني]
(ضعيف) انظر حديث رقم: ٥١٠٩ في ضعيف الجامع
الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ١١٨٩٣