تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١١٧٥٣ - النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وجاء

(هـ) عن عائشة.

[حكم الألباني]

(صحيح) انظر حديث رقم: ٦٨٠٧ في صحيح الجامع

الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ١١٧٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصغير وزيادتهص ١١٧٥٣