تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١١٦٢٠ - المُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار

(ق د ن) عن ابن عمر.

[حكم الألباني]

(صحيح) انظر حديث رقم: ٦٦٧٤ في صحيح الجامع

الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ١١٦٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصغير وزيادتهص ١١٦٢٠