١١٥٨٠ - مَوْضِعُ الإِزَارِ إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ وَالْعَضَلَةِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ فَإِنْ أَبَيْتَ فَمِنْ وَرَاءِ السَّاقِ وَلاَ حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الإِزَارِ
(ن) عَن حذيفة.
[حكم الألباني]
(صحيح) انظر حديث رقم: ٦٦٣٤ في صحيح الجامع
الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ١١٥٨٠