تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١١٥٨٠ - مَوْضِعُ الإِزَارِ إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ وَالْعَضَلَةِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ فَإِنْ أَبَيْتَ فَمِنْ وَرَاءِ السَّاقِ وَلاَ حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الإِزَارِ

(ن) عَن حذيفة.

[حكم الألباني]

(صحيح) انظر حديث رقم: ٦٦٣٤ في صحيح الجامع

الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ١١٥٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصغير وزيادتهص ١١٥٨٠