١١٤٤١ - مَنْ كانَ لَهُ نَخْلٌ أَوْ أَرْضٌ فَلاَ يَبِعْهَا حَتَّى يَعْرِضَهَا عَلَى شَرِيكِهِ (هـ) عَن جابر. [حكم الألباني] (صحيح) انظر حديث رقم: ٦٤٩٥ في صحيح الجامع الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ١١٤٤١