تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١١٤٣٨ - مَنْ كانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعٍ أَوْ نَخْلٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ

(م) عن جابر.

[حكم الألباني]

(صحيح) انظر حديث رقم: ٦٤٩٢ في صحيح الجامع

الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ١١٤٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصغير وزيادتهص ١١٤٣٨