١١١٥١ - من حلف فاستثنى فإن شاء مضى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ غَيْرَ حِنْثٍ (ن هـ) عن ابن عمر. [حكم الألباني] (صحيح) انظر حديث رقم: ٦٢٠٦ في صحيح الجامع الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ١١١٥١