تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١١٠٦٢ - مَنْ بَاعَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلاَ يَأْخُذْ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئًا عَلاَمَ يَأْكُلُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ المُسْلِمِ؟ !

(هـ حب ك) عَن جابر.

[حكم الألباني]

(حسن) انظر حديث رقم: ٦١١٧ في صحيح الجامع

الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ١١٠٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصغير وزيادتهص ١١٠٦٢