تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٠٨٣٣ - مَنْ أَرَادَ الْحِجَامَةَ فَلْيَتَحَرَّ سَبْعَةَ عَشَرَ وَتِسْعَةَ عَشَرَ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ لاَ يَتَبيَّغْ بِأَحَدِكُمُ الدَّمُ فيقتله

(هـ) عن أنس.

[حكم الألباني]

(صحيح) انظر حديث رقم: ٥٨٩١ / ٢ في صحيح الجامع وهذا حديث مستدرك من الطبعة الأولى قال الألباني في صحيح ابن ماجه رقم: ٢٨٠٨ (صحيح)

الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ١٠٨٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصغير وزيادتهص ١٠٨٣٣