تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٠٧١١ - مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ لَهُ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ مَا لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلاَّ تَلَقَّوْهُ مِنْ أَبْوَابِ الجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ دخل

(حم) عن عتبة بن عبد.

[حكم الألباني]

(حسن) انظر حديث رقم: ٥٧٧٢ في صحيح الجامع

الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ١٠٧١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصغير وزيادتهص ١٠٧١١