تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٠٥٥٢ - ما حق امرئ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوَصِّي فِيهِ يَبِيتُ ثَلاَثَ لَيَالٍ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ

(م ن) عن ابن عمر.

[حكم الألباني]

(صحيح) انظر حديث رقم: ٥٦١٥ في صحيح الجامع

الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ١٠٥٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصغير وزيادتهص ١٠٥٥٢