١٠٣٨٧ - لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْطَلِقَ لِلْحَجِّ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا وَلاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُسَافِرَ ثَلاَثَ ليال إلا ومعها ذو محرم تحرم عليه
(هق) عن ابن عمر.
[حكم الألباني]
(ضعيف) انظر حديث رقم: ٤٩١٩ في ضعيف الجامع
الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ١٠٣٨٧