تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٠٣٨٧ - لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْطَلِقَ لِلْحَجِّ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا وَلاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُسَافِرَ ثَلاَثَ ليال إلا ومعها ذو محرم تحرم عليه

(هق) عن ابن عمر.

[حكم الألباني]

(ضعيف) انظر حديث رقم: ٤٩١٩ في ضعيف الجامع

الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ١٠٣٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصغير وزيادتهص ١٠٣٨٧