١٠٣٨٤ - لَيْسَ لِلْحَامِلِ المُتَوَفى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةٌ (قطّ) عن جابر. [حكم الألباني] (ضعيف) انظر حديث رقم: ٤٩١٦ في ضعيف الجامع الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ١٠٣٨٤