تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٠٣٨١ - لَيْسَ فِي مَالِ المُكَاتَبِ زَكاةٌ حَتَّى يَعْتِقَ

(قط) عن جابر.

[حكم الألباني]

(ضعيف) انظر حديث رقم: ٤٩١٣ في ضعيف الجامع

الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ١٠٣٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصغير وزيادتهص ١٠٣٨١