١٠٣٦٣ - لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ زَكَاةٌ فِي كَرْمِهِ وَلاَ فِي زَرْعِهِ إِذَا كانَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أوسق
(ك هق) عن جابر.
[حكم الألباني]
(ضعيف) انظر حديث رقم: ٤٨٩٥ في ضعيف الجامع
الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ١٠٣٦٣
(ك هق) عن جابر.
(ضعيف) انظر حديث رقم: ٤٨٩٥ في ضعيف الجامع
النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.