تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٠٣٦٣ - لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ زَكَاةٌ فِي كَرْمِهِ وَلاَ فِي زَرْعِهِ إِذَا كانَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أوسق

(ك هق) عن جابر.

[حكم الألباني]

(ضعيف) انظر حديث رقم: ٤٨٩٥ في ضعيف الجامع

الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ١٠٣٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصغير وزيادتهص ١٠٣٦٣