تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٠١١٦ - لأَنْ يَلْبَسَ أَحَدُكُمْ ثَوْبًا مِنْ رِقَاعٍ شَتَّى خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ بِأَمانَتِهِ مَا ليس عنده

(حم) عن أنس.

[حكم الألباني]

(ضعيف) انظر حديث رقم: ٤٦٤٥ في ضعيف الجامع

الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ١٠١١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصغير وزيادتهص ١٠١١٦