١٠١١٦ - لأَنْ يَلْبَسَ أَحَدُكُمْ ثَوْبًا مِنْ رِقَاعٍ شَتَّى خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ بِأَمانَتِهِ مَا ليس عنده
(حم) عن أنس.
[حكم الألباني]
(ضعيف) انظر حديث رقم: ٤٦٤٥ في ضعيف الجامع
الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ١٠١١٦
(حم) عن أنس.
(ضعيف) انظر حديث رقم: ٤٦٤٥ في ضعيف الجامع
النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.