١٠١١٣ - لأَنْ يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أن يتصدق بصاع (ت) عن جابر بن سمرة. [حكم الألباني] (ضعيف) انظر حديث رقم: ٤٦٤٢ في ضعيف الجامع الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ١٠١١٣