١٠١٠٩ - لأَنْ أُطْعِمَ أَخًا فِي الله مُسْلِمًا لُقْمَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِدِرْهَم وَلأَنْ أُعْطِيَ أَخًا فِي الله مُسْلِمًا دِرْهَمًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِعَشَرَةٍ وَلأَنْ أُعْطِيهِ عَشْرَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتِقَ رَقَبَةً
(هناد هب) عن بديل مرسلا.
[حكم الألباني]
(ضعيف) انظر حديث رقم: ٤٦٣٨ في ضعيف الجامع
الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ١٠١٠٩