تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(ما كنت لآخذ جملك فخذ جملك ذلك فهو مالك) (2) ·

2 - حديث عائشة رضي الله عنها - المتفق عليه - أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت منها شيئاً قالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت · فذكرت بريرة ذلك لأهلها فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون ولاؤك لنا · فذكرت عائشة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: (ابتاعيها وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق) · ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما بال أناس يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط · شرط الله أحق وأوثق) (3) ·

3 - حديث جابر ابن عبد الله - المتفق عليه - قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها وأن لا يباع إلا بالدينار والدراهم إلا العرايا (4) ·

4 - حديث (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط) (1) · والأحاديث الثلاثة كلها صحيحة ثابتة · أما الحديث الرابع فغير معروف عند العلماء ويخالف ما هو أصح منه فلا يحتج به ·

وهذه مذاهب العلماء في الشروط إذا خالفت مقتضى العقد ·

1 - مذهب الحنفية إذا شرط البائع شرطاً لا يقتضيه ولم يرد بالشرع جوازه ولكنه يلائم العقد ويوافقه كأن يشتري شيئاً بشرط أن يعطي للبائع كفيلاً بالثمن فلا يخلو الأمر من حالين:

أ- إما أن يكون الكفيل أو الرهن معلوماً بالإشارة أو التسمية · و إما أن لا يكون معلوماً بهما كأن يقول أبيعك بشرط أن تعطيني كفيلاً بالثمن ولم يسم إنساناً أو يشير إليه · فالبيع فاسد لأن هذه جهالة تفضي إلى منازعة مانعة عن التسليم والتسلم · أما إذا كان معلوماً بالإشارة أو التسمية فالقياس عندهم أنه لا يجوز البيع · وبه أخذ زفر · وفي الاستحسان يجوز وهو قول علمائنا وهو الصحيح لأن الرهن أو الكفالة شرعاً توثيقاً للمثمن فيكون شرطاً مقرراً لما يقتضيه العقد معنى (2) ·

ب- وإذا شرط شرطاً لا يقتضيه العقد ولا يتعارفه الناس وفيه منفعة لأحد العاقدين كأن يشتري حنطة على أن يطحنها البائع فالبيع فاسد · وهذا مذهب علمائنا · وقال ابن أبي ليلى: إن البيع جائز والشرط باطل وقال ابن شبرمة: إن البيع جائز والشرط جائز · ولو شرطا شرطاً فيه ضرر لأحد العاقدين بأن باع ثوباً أو حيواناً سوى الرقيق بشرط أن لا يبيعه ولا يهبه فالبيع بهذا الشرط صحيح · وقال أبو يوسف بفساده (3) ·

2 - مذهب المالكية الشروط مع البيع عندهم ثلاثة أقسام: الأول: شروط تبطل هي والبيع معاً ·

الإيجار المنتهي بالتمليك · الصفحة ٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإيجار المنتهي بالتمليكص ٩