( 2 ) أو كان ماسحا" فانقضت مدة مسحه .
( 3 ) أو خلع خفيه بعمل قليل .
( 4 ) أو كان أميا" فتعلم آية .
( 5 ) أو كان عريانا فوجد ثوبا" .
( 6 ) أو كان موميا" فقدر على الركوع والسجود [ أي الواجب في حقه الإيماء لعجزه عن الركوع والسجود ، ثم قدر على ذلك ] .
( 7 ) أو احدث الامام القارئ فاستخلف أميا" [ يعني أن الامام الذي يحسن القراءة بطل وضوءه بحدث كخروج ريح أو دم أو قيح ] .
( 8 ) أو طلعت الشمس في صلاة الفجر .
( 9 ) أو دخل وقت العصر في الجمعة .
( 10 ) أو كان ماسحا" على الجبيرة فسقطت عن برء .
( 11 ) أو تذكر أن عليه صلاة قبل هذه الصلاة التي يصليها وكان صاحب ترتيب .
( 12 ) أو كانت مستحاضه فارتفع دمها .
بطلت صلاة هؤلاء في قول أبي حنيفة رحمه الله ـ وأن كان طرأ ت هذه الأمور بعد أن قعد قدر التشهد الأخير .
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى : ـ صلاتهم تامة إن طرأ بعض هذه الأمور بعد أن قعد في آخر صلاته قدر التشهد .
المبحث السابع عشر
مكروهات الصلاة
س : بينوا الأفعال التي نهي عنها ، وكره فعلها في الصلاة ؟
ج : يكره للمصلي : ـ
1 ـ أن يعبث بثوبه ، أو بجسده .
2 ـ وأن يقلب الحصى(1) ( 1 ) ، إلا أنه لا يمكنه السجود عليه ، فيسويه مرة واحدة .
(1) 1 ) لم يكن المسلمون يعرفون البلاط ولا الأسمنت ولا غيره , فللتخلص من التراب في ارضية المسجد كانوا يفرشونه بالحصى الناعم المغسول , وبينما سأل أبو ذر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تقليب الحصى في الصلاة ـ أي من أجل تسويته حتى لا يؤذي الساجد ـ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم : (( مرة واحدة يا ابا ذر وإلا نذر )) فدل الجواز على المرة الواحدة .
وقد أدركنا المسجد الحرام والمسجد النبوي وقد فرشت رحبهما أي مسافات متخللة بين ساحات المسجد بالحصى تبركا" بما كان في عهد النبوة والخلافة الراشدة وقد رفعت هذه الرحب وجرى تبليطها مؤخرا" ] .