تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ج : عليه أن يقضي ما أفسده ، لأن النفل يلزم بالشروع ، [ فلو كبر تكبيرة الإحرام وصلى ، وقرأ ، وكان قد نوى اثنتين أو أربعا" أو ثماني ، ثم أراد أن ينصرف لحاجة ملحة ، أو فسدت صلاته بخروج ريح أو غيره ، فعليه أن يقضي ما بدأ به من النوافل ـ الزيادات التي يتطوع بها من الرواتب أو غيرها ـ فهي تصبح ملزمة بالشروع أي البدء بها . ]

س : فأن نوى أربع ركعات وقعد في الأوليين ، ثم أفسد الأخريين ، كم ركعة يقضي ؟

ج : يقضي ركعتين ، لأن الشفع الأول قد تم ، وقال أبو يوسف رحمه الله يقضي أربعا" .

س : لو صلى النفل قاعدا" مع القدرة على القيام ، هل يجوز ذلك ؟

ج : نعم ، هذا جائز لكن الأجر ينتصف .

س : إن أفتتح صلاة النفل قائما" ، ثم قعد ، ما تقولون فيه ؟

ج : يجوز ذلك عند أبي حنيفة رحمه الله ، وقال صاحباه لا يجوز إلا من عذر .

س : هل يجوز أن يتنفل على دابته ؟

ج : نعم ، يجوز أن يتنفل على دابته الى أي جهة توجهت ويؤمي إيماء ، وهذا جائز بشرط أن يكون خارج المصر [ المدينة ] ، [ وهذا ينطبق أيضا" على راكب السيارة ، والقطار ، والطائرة ، والباخرة إذا عجز عن القيام ، أو استقبال القبلة ] .

المبحث الخامس عشر

قضاء الفوائت

س : إذا فاتت المصلّي صلاة ، متى يقضيها ؟

ج : يقضيها إذا ذكرها ، لكن لا يصليها في الأوقات الثلاثة التي منع عن الصلاة فيها ، [ وهي الشروق ، والزوال،والغروب ] .

س : من فاتته عدة صلوات ، كيف يقضيها ؟

ج : يرتبها في القضاء كما وجبت في الأصل ، وهذا واجب لمن كان صاحب ترتيب [ يقضي الصبح ، ثم الظهر .. وهكذا ] .

س : ما معنى كونه صاحب ترتيب ؟

ج : إذا فاتته أقل من ست صلوات فهو صاحب ترتيب في عرف الفقهاء ويجب الترتيب على صاحبه في قضاء الفوائت [ مرتبه كما مر ثم يؤدي الوقتية ] ، ويجب عليه أن يرتب الفوائت في القضاء ، ولا يقدم الوقتية عليها ، فأن عكس لزمه إعادة ما صلى .

الإيضاح والبيان الظهوري · الصفحة ٨٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإيضاح والبيان الظهوريص ٨٨