تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا وقعت في البئر نجاسة ،أو مات فيها إنسان ، أو كلبٌ ، أو شاةٌ، أو ما شابهها في الجسامة ، يُنزحُ جميعُ ما فيها من الماء ، فتطهر بذلك .

وأن ماتت فيها حمامة ، أو دجاجة ، أو سِنّوْر ، أو ما شابهها ، نُزح منها أربعون دلواً بطريق الوجوب ، وخمسون دلواً بطريق الاستحباب.

وأن ماتت فأرة ، أو عصفورة ، أو ما شابههما ، نُزح منها عشرون دلواً بطريق الوجوب ، وثلاثون دلواً بطريق الاستحباب .

هذا إذا كان الحيوان الميِّت لم ينتفخ ، ولم يتفسخ . فأن انتفخ ، أو تفسَّخ ، نُزح منها جميع ما فيها من الماء ، صَغُر الحيوان أو كَبُر .

س: أي دلوٍ يُعتبر في إخراج الماء من البئر ؟

ج: المعتبر في ذلك الدلو الوسط المستعمل في الآبار .

س: قد يكون الدلو كبيراً فكيف يحسب ؟

ج: ينظر في ذلك الى سعة الدلو ، فإن كان يسع عشرة دلاء من الدلو الوسط، فيكتفى بنزح دلوين أو ثلاثة دلاء ، فيما إذا ماتت فيها فأرة ،أو نحوها ، وكذا ُيحسب في أربعين دلواً فيما إذا ماتت حمامة أو نحوها .

فائدة : المراد بنزح جميع ما في البئر ، أن ينقطع الماء بحيث لا يمتلئ نصف دلو .

[ وفي قول آخر أن ينشف الماء نهائيا - إذا أمكن ذلك - ،ثم تُرفع ذات النجاسةُ - من حيوان صغير متفسخ ،أو كبير وإن لم يتفسخ -،فيتطهر القعر، ثم إذا نبع الماء ثانية نبع طاهرا .

وإذا لم يمكن نزحها ،لأنّها كلّما أُخذ ماؤها نبع ثانية ، فهذه هي موضع السؤال التالي ] .

س: قد تكون البئر معينةٌ - أي تشبه العين التي لاينقطع ماؤها ، فكلما أُخرج منها شيء من الماء ،زاد الماء في أسفلها ثانية- ، فكيف تطهر تلك البئر ؟

ج: إذا نُزح [ بقدر ] ما فيها من الماء فقد طَهُرَت ، ويؤخذ في ذلك بقول رجلين عدلين ،لهما بُصارةٌ بالماء . [ أي لهما خبرة في هذا المجال ] ، [وقيل بقدر مقدار ما فيها ،ويقدّّر بطرق أخرى :

الإيضاح والبيان الظهوري · الصفحة ٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإيضاح والبيان الظهوريص ٣٤