في حديث أخرجه البخاري مسندا محتجا به بل ليس في الباب غيره فقد بوب البخاري في كتاب النكاح باب لاتأذن المراة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه ثم أورد الحديث قال : حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب أخبرنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بأذنه ولا تأذن في بيته إلا بأذنه وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدي إليه شطره ))....فموضع الشاهد للباب قوله : ولا تأذن...وبذلك يظهر أن ...قد انتهى إلى أن البخاري يحتج في صحيحه بالأحاديث المعلولة غير المحفوظة فماذا ينتظر من هذا
الإسعاف في الرد على الإتحاف · الصفحة ١٤٧