تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في حديث أخرجه البخاري مسندا محتجا به بل ليس في الباب غيره فقد بوب البخاري في كتاب النكاح باب لاتأذن المراة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه ثم أورد الحديث قال : حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب أخبرنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بأذنه ولا تأذن في بيته إلا بأذنه وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدي إليه شطره ))....فموضع الشاهد للباب قوله : ولا تأذن...وبذلك يظهر أن ...قد انتهى إلى أن البخاري يحتج في صحيحه بالأحاديث المعلولة غير المحفوظة فماذا ينتظر من هذا

الإسعاف في الرد على الإتحاف · الصفحة ١٤٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإسعاف في الرد على الإتحافص ١٤٧