تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :" الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ " متفق عليه .

ومن تركه يجوع ويعري ، وهو قادر علي إطعامه وكسوته فقد أسلمهُ .

وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :" مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ زَادٍ فَلْيعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ قال : فذكر من أصناف المال ما ذكر ، حتي رأينا أنه لا حق لأحد منا في فَضله " رواه أحمد ومسلم وأبو داود .

وهذا إجماع الصحابة رضي الله عنهم يُخبر بذلك أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ، وبكل ما في هذا الخبر نقول .

ومن طريق أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :" أَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعُودُوا الْمَرِيضَ وَفُكُّوا الْعَانِيَ " رواه البخاري وأحمد وأبو داود .

والنصوص من القرآن والأحاديث الصحيحة في هذا كثيرة جداً .

وقال عمر رضي الله عنه :" لو أستقبلت من أمري ما أستدبرت لأخذت فُضُول أموال الأغنياء ، فقسمتها علي فقراء المهاجرين " .

وهذا إسناد في غاية الصحة والجلالة . وقال علي رضي الله عنه :" إن الله تعالي فرض علي الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقرائهم ، فإن جاعوا أو عَرَوا ، وجَهَدوا فيمنعُ الأغنياء ، وحق علي الله تعالي أن يُحاسبهم يوم القيامة ويعذبهم عليه " .

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال :" في مالك حق سوي الزكاة " وعن عائشة أم المؤمنين والحسن ابن علي وابن عمر رضي الله عنهم ، أنهم قالوا كلهم لمن سألهم :" إن كنت تسأل في دم الموجع ، أو غرم مقرع ، أو فقر مدقع ، فقد وجب حقك " .

الإنفاق والإمساك · الصفحة ٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإنفاق والإمساكص ٣٥