تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

58- صفة صلاة الجنازة . صلاة الجنازة تؤدى من قيام، فلا ركوع فيها ولا سجود، وهي أربع تكبيرات يرفع يديه مع كل تكبيرة، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي فكبر أربعاً (1) . فيكبر التكبيرة الأولى ثم يستعيذ، ويبسمل، ويقرأ الفاتحة، فعن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب. قال: لتعلموا أنها سنة (2) . ولا يذكر دعاء الاستفتاح لعدم ورود شيء من ذلك في صلاة الجنازة، ولا يقرأ بعد الفاتحة بشيء . قال ابن قدامة: قال أبو داود: سمعت أحمد يُسأل عن الرجل يستفتح الصلاة على الجنازة بسبحانك اللهم وبحمدك؟ قال: ما سمعت .قال ابن المنذر: كان الثوري يستحب أن يستفتح في صلاة الجنازة، ولم نجده في كتب سائر أهل العلم، وقد روي عن أحمد مثل قول الثوري؛ لأن الاستعاذة فيها مشروعة، فسن فيها الاستفتاح، كسائر الصلوات. ولنا، أن صلاة الجنازة شرع فيها التخفيف، ولهذا لا يقرأ فيه بعد الفاتحة بشيء.. (3).

(1) .رواه البخاري (1334)

(2) .رواه البخاري(1335)

(3) . المغني (3/410)

الإمام والمؤذن · الصفحة ١١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإمام والمؤذنص ١١٦