تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بمعتقده لا بسحره، وكذا لو اعتقد تأثير السحر كان كافرًا باعتقاده لا بسحره، فيقتل حينئذ بما انضم إليه السحر هذا مذهبنا.

وأطلق مالك وجماعة سواه الكفر على الساحر، وأن السحر كفر، وأن الساحر يقتل ولا يستتاب سواء أسحر مسلمًا أو ذميًا كالزنديق.

لكن قال بعض أئمة مذهب المالكية: والصواب لا نقضي بهذا حتى يبين معقول السحر إذ هو يطلق على معان مختلفة، وسيأتي بيانها في الخاتمة مع بيان أن الصواب في هذه المسألة مذهبنا كما اعترف به كثير من أصحاب مالك.

ومذهب أحمد في الساحر أقرب إلى مذهب مالك فيه، وسيأتي في الخاتمة أيضا كلام أهل مذهبه في ذلك.

الإعلام بقواطع الإسلام · الصفحة ٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإعلام بقواطع الإسلامص ٧٦