تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأصول أم لم يعتبر. (1)

أما تعريف أصول الفقه باعتباره مركبا فإن هذا يحتاج إلى تعريف كلمة أصول وكلمة الفقه.

أما الأصول: فإنها جمع أصل، والأصل في اللغة: ما يستند وجود الشيء إليه (2).

وفي الاصطلاح: يطلق على الدليل غالبا، كقولهم: "أصل هذه المسألة الكتاب والسنة"؛ أي: دليلها، ويطلق على غير ذلك، إلا أن هذا الإطلاق هو المراد في علم الأصول (3).

وأما الفقه في اللغة: فهو الفهم، ويطلق على العلم، وعلى الفطنة (4).

وفي الاصطلاح: هو "العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية" (5).

ثانيا: موضوع أصول الفقه:

هو معرفة الأدلة الشرعية ومراتبها وأحوالها (6).

ثالثا: مصادر أصول الفقه:

والمقصود بمصادر أصول الفقه الأدلة والأصول التي بنيت عليها قواعده، وهي:

أ- استقراء نصوص الكتاب والسنة الصحيحة.

(1) انظر: معالم الاصول (11)

(2) انظر: "المصباح المنير" (16).

(3) انظر: "شرح الكوكب المنير" (1/ 39).

(4) انظر: "مجمل اللغة" (2/ 703)، و"أساس البلاغة" (346)، و"لسان العرب" (13/ 522، 523)، و"المصباح المنير" (479)، و"المعجم الوسيط" (2/ 698)، وللاستزادة انظر: بحث التعريف بالفقه للدكتور عمر عبد العزيز، ضمن مجلة البحوث الفقهية المعاصرة. العدد الأول (155 - 157).

(5) انظر: "مختصر ابن اللحام" (31)، و"شرح الكوكب المنير" (1/ 41)، و" المدخل إلى مذهب الإمام أحمد" (58).

(6) انظر: "مجموع الفتاوى" (20/ 401)، و"شرح الكوكب المنير" (1/ 36).

الإجماع السكوتي وحجيته · الصفحة ٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإجماع السكوتي وحجيتهص ٧