تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وأخرجه مسلم "١٦٨٢" "٣٨" من طريقين عن محمد بن جعفر، به.

وأخرجه الطيالسي "٦٩٦"، والدارمي ٢/١٩٦، وأبو داود "٤٥٦٨" في الديات: باب دية الجنين، النسائي ٨/٥١ في القسامة: صفة شبه العمد وعلى من دية الأجنة وشبه العمد، والطحاوي ٣/٢٠٥ – ٢٠٦، وابن الجارود "٧٧٨" من طرق عن شعبة، به، لفظ أبي داود: "فقتلها" ولفظ الدارمي: "فقتلها وما في بطنها".

وأخرجه عبد الرزاق "١٨٣٥١"، وأحمد ٤/٢٤٥ و٢٤٦و٢٤٩، ومسلم "١٦٨٢"، والنسائي ٨/١١٤ من طرق عن منصور، به ولفظ مسلم: ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى فقتلتها، فجعل رسول الله ﷺ دية المقتولة على عصبة القاتلة، وغرة لها لما في بطنها.

وأخرجه ابن ماجة "٢٦٣٣" في الديات: باب الدية على العاقلة، قال: حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع، حدثنا مصعب، قال: حدثنا داود، عن الأعمش، عن أبراهيم قال … فذكره مرسلًا

وأخرجه عبد الرزاق "١٨٣٥٣"، وأحمد ٤/٢٤٤، والبخاري "٦٩٠٥" و"٦٩٠٦" و"٦٩٠٧" و"٦٩٠٨" في الديات: باب جنين المرأة، و"٧٣١٧" و"٧٣١٨" في الاعتصام: باب ما جاء في اجتهاد

القضاء بما أنزل الله، وأبو داود "٤٥٧١"، والبيهقي ٨/١١٤ من طرق عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن المغيرة بن شعبة قال: سأل عمر بن الخطاب عن إملاص المرأة – وهي التي يضرب بطنها فتلقي جنينا – فقال: أيكم سمع من النبي ﷺ فيه شيئًا؟ فقلت: أنا، فقال: ماهو؟ قلت: سمعت النبي ﷺ يقول: "فيه غرة عبد أو أمة"، فقال: لا تبرح حتى تجيئني بالمخرج فيما قلت، فخرج، فوجدت =

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان · الجزء ١٣ · الصفحة ٣٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبانج ١٣ · ص ٣٧٢