تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَرَفَعَ السِّتْرَ، وَقَالَ: مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟ فَقُلْتُ: لُعَبٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: "مَا هَذَا الَّذِي أَرَى بَيْنَهُنَّ" قُلْتُ: فَرَسٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "فَرَسٌ مِنْ رِقَاعٍ لَهُ جَنَاحٌ"؟ قَالَتْ: فَقُلْتُ: أَلَمْ يَكُنْ لِسُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ خَيْلٌ لَهَا أَجْنِحَةٌ؟ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ١ [٥٠:٤]

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تُسَمِّي لُعَبَهَا الْبَنَاتِ

٥٨٦٥ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْخُلُ عَلَيَّ وَأَنَا أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ٢ [٥٠:٤]

= واستدل بهذا الحديث كما في "الفتح" ١٠/٥٢٧ على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات بهن، وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور، وبه جزم عياض، ونقله عن الجمهور، وأنهم أجازوا بيع اللعب للبنات لتدريبهن من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن.

١ إسناده على شرط مسلم. أبو النضر: هو سالم بن أبي أمينة، ويحيى بن أيوب: هو الغافقي.

وأخرجه أبو داود "٤٩٣٢" في الأدب: باب في اللعب بالبنات، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" ١٢/٣٥٨، والبيهقي ١٠/٢١٩ من طريق سعيد بن أبي مريم، عن يحيى بن أيوب، عن عمارة بن غزية، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة. وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم أيضاَ. وانظر الحديث رقم "٥٨٦٣" و"٥٨٦٥" و"٥٨٦٦"

٢ إسناده قوي. كثير بن عبيد: هو الحمصي، روى له أصحاب السنن، =

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان · الجزء ١٣ · الصفحة ١٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبانج ١٣ · ص ١٧٥