٨٦ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي الْحَكَمُ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺفِي الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ- قَالَ: «يَتَصَدَّقُ بدينارٍ، أَوْ بِنِصْفِ دينارٍ».
الإغراب للنسائي · الصفحة ١٥٥