تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧٣ - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو الْغَيْلانِيُّ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: مَاتَ حَمِيمٌ لأُمِّ سَلَمَةَ، أَوْ أَخٌ لَهَا ⦗١٣٩⦘ فَأَخَذَتْ صُفْرَةً فَجَعَلَتْ تُدَلِّكُ بِهِ يَدَهَا، ثُمَّ قَالَتْ: إِنَّمَا أَصْنَعُ هَذَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثَةِ أيامٍ، إِلا عَلَى زوجٍ أَرْبَعَةَ أشهرٍ وَعَشْرًا».

قَالَتْ: وَحَدَّثَتْ زَيْنَبُ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ مثله.

الإغراب للنسائي · الصفحة ١٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإغراب للنسائيص ١٣٨