إذا كان للمحيل عند المحال عليه دين أو عين، ولكن لم تقيد به: بأن يرسلها إرسالاً كأن يقول للدائن: أحلتك بالألف التي لك عندي على فلان، دون أن يقول له: ليؤديها من الدين الذي لي عليه، أو من العين التي لي عنده، إن كان المحال عليه مديناً للمحيل، أو عنده عين له أمانة أو مضمونة(1).
وهذا نوع من الحوالة قال به فقهاء الحنفية، واستدلوا عليه بأنه صلى الله عليه وسلم قال "إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع " ولم يفصَل بين ما إذا كان المحال عليه مديناً أم لا، وبين ما إذا كانت مطلقة أم مقيدة(2).
(1) شرح العناية على الهداية: البابرتي 7/247، تبيين الحقائق: الزيلعي 4/173،174، الفتاوى الخانية بهامش الفتاوى الهندية: قاضيخان 3/74.
(2) البدائع: الكاساني 6/16.
الحَوالَة والسَّفتَجَة بينَ الدِّراسةِ والتَطبِيق · الصفحة ٦٠