تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيما يتعلق بمشروعية الحوالة فقد أثبت البحث أن الحوالة مشروعة بالكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، والمعقول، ويستحب للمحال أن يقبلها، وهي على قسمين مطلقة ومقيدة.

لا بد أن تتوافر في الحوالة الأركان التالية:

الصيغة: أثبت البحث أن الحوالة لا بد فيها من رضا الأطراف الثلاثة، دون أن يشوب أيّ طرف من أطرافها إكراه يجعل الحوالة موقوفة على إجازته بعد زوال هذا الإكراه، وتنعقد بكل ما يدلّ على معناها، دِلالة مفهومة لفظاً أو فعلاً (كالكتابة أو الإشارة من الأخرس) بين اثنين من أطرافها الثلاثة.

الأطراف الثلاثة: وهم المحيل، والمحال، والمحال عليه، وقد أثبت البحث أنه لابد في المحيل والمحال أن يكونا عاقلين، وأن يكون المحيل مديناً للمحال، وأن يكون المحال عليه بالغاً عاقلاً، وقادراً على الوفاء بما التزم به.

محل صالح مستوفٍ لشرائط مبينة في محلها.

وبالنسبة للآثار المترتبة على عقد الحوالة، أثبت البحث أن الحوالة تبرئ ذمة المحيل من الدين مؤبداً، بحسب الأصل، على التفصيل المتقدم، وفي المقابل تحدث شغلاً لذمة المحال عليه، ويترتب على ذلك أمور ؛ أهمها:

الحَوالَة والسَّفتَجَة بينَ الدِّراسةِ والتَطبِيق · الصفحة ٤٤١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحَوالَة والسَّفتَجَة بينَ الدِّراسةِ والتَطبِيقص ٤٤١