تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن قبول المسحوب عليه في الكمبيالة من شأنه إضافة ضمان جديد لصالح المستفيد من الكمبيالة، ذلك أن المسحوب عليه بمجرد توقيعه على الكمبيالة بالقبول، يصبح ملتزماً بالوفاء بقيمة الكمبيالة للحامل في ميعاد الاستحقاق، ويستوي في ذلك أن يكون المسحوب عليه ملتزماً بشيء للساحب، أو غير ملتزم له بشيء قبل هذا التوقيع، وينقلب الساحب مجرد ضامن للوفاء بالكمبيالة لصالح الحامل، ومن هنا كان قبول المسحوب عليه ضماناً جديداً للحامل إلى جانب التزام الساحب، في حين أن الحوالة على الراجح من أقوال الفقهاء تبرئ ذمة المحيل بمجرد قبول المحال عليه، ذلك إذا كانت مستوفية أركانها وشروطها، وبالتالي، فإن قبوله ليس من شأنه أن ينشئ ضماناً جديداً(1).

إن الكمبيالة خُصصت عن الحوالة ببعض الأمور كالتالي:

أنه لابد فيها أن تكون مكتوبة، ولذلك عُرفت بأنها صك أو مُحَرَّر، بخلاف الحوالة.

(1) ضمانات الوفاء بالكمبيالة: القاضي ص 218 ـ 223.

الحَوالَة والسَّفتَجَة بينَ الدِّراسةِ والتَطبِيق · الصفحة ٤٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحَوالَة والسَّفتَجَة بينَ الدِّراسةِ والتَطبِيقص ٤٢٨