يجوز القبول بالواسطة عن ساحب الكمبيالة، أو عن أحد المظهّرين، ولا يجوز أن يصدر لمصلحة المسحوب عليه الممتنع عن القبول ؛ لأنه لا يُعدُّ مديناً بأي التزام ناشئ عن الكمبيالة(1).
المطلب السابع: التضامن في الكمبيالة
أ ـ تعريف التضامن:
يُقصد بالتضامن: أن جميع الموقعين على الكمبيالة وهم: الساحب، والمسحوب عليه القابل، والقابل بالواسطة (المُظَهِّر)، والضامن الاحتياطي، والكفيل الذي يقدمه أحد المدينين للحامل بدلاً من الوفاء الفوري، ملتزمون بالوفاء على وجه التضامن تجاه الحامل(2).
ب ـ مركز الملتزمين المتضامنين:
(1) 5 القانون التجاري: الشرقاوي 2/371 ـ 374، الأوراق التجارية: بارود ص40 ـ 44، الأوراق التجارية: القليوبي ص128 ـ 133.
(2) 5 أساسيات القانون التجاري: طه ص274، القانون التجاري، الأوراق التجارية: بهنساوي ص134، الأوراق التجارية: بارود ص44.