تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أ ـ تعريف القبول: هو تعهد المسحوب عليه بدفع قيمة الكمبيالة إلى الحامل أو المستفيد في موعد الاستحقاق(1).

فالمسحوب عليه يظل غريباً عن الكمبيالة حتى يوقع عليها بالقبول، وبمجرد حصول التوقيع منه تنشأ العلاقة بينه وبين الحامل، ويصبح هو المدين الأصلي بالوفاء.

ب ـ الشروط الشكلية للقبول:

يجب أن يتضمن القبول الشروط الشكلية التالية:

أن يتم كتابة.

أن يتضمن توقيع القابل أو ختمه، وأن يكون بلفظ القبول أو ما يقوم مقامه، كأتعهد بالدفع، أو سأدفع.

أن يَرِدَ القبول على ذات الكمبيالة، فلا يصح القبول على ورقة مستقلة (2).

ج ـ الحالات التي لا يجوز فيها طلب القبول:

إذا كانت الكمبيالة مستحقة الدفع لدى الاطلاع فإنها لا تقدم للقبول بل للوفاء.

إذا تضمنت الكمبيالة شرط عدم القبول.

د ـ الحالات التي يجب فيها طلب القبول:

(1) القانون التجاري، الأوراق التجارية والإفلاس: طه ص116، القانون التجاري: الشرقاوي 2/357، القانون التجاري، الأوراق التجارية: بهنساوي ص11

(2) القانون التجاري، الأوراق التجارية والإفلاس ص122، الأوراق التجارية: القليوبي ص118.

الحَوالَة والسَّفتَجَة بينَ الدِّراسةِ والتَطبِيق · الصفحة ٣٩٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحَوالَة والسَّفتَجَة بينَ الدِّراسةِ والتَطبِيقص ٣٩٧