تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عدم الاحتجاج بالدفوع (تطهير الكمبيالة من الدفوع) في مواجهة الحامل حسن النية، وهو الذي لا يعلم عن أسباب الدفوع شيئاً، فإن الحق في الكمبيالة ينتقل من المُظَهِّر إلى المُظَهَّر إليه، على وجه البراءة من العيوب التي قد تلحق علاقاتها القانونية، فلا يجوز ـ للمدين سواء كان المسحوب عليه أو غيره ـ أن يمتنع عن الوفاء بالكمبيالة للحامل حَسَن النية، الذي لا يعلم عن العيب شيئاً، وكان ظاهر الكمبيالة لا ينبئ بوجود عيب، متمسكاً بالدفوع التي كان يستطيع التمسك بها أمام دائنه المباشر ؛ لأن الالتزام الذي نشأ في ذمة المُظَهّر ليس هو ذات الالتزام الذي نشأ في ذمة المُظَهَّر إليه، بل إن التزام الأخير يتمتع بذاتية مستقلة عن الالتزام الناشئ بين الساحب والمسحوب عليه أو غيره، والحكمة من ذلك هي الخشية من قلة سير الكمبيالة، وصعوبة تداولها(1)

القسم الثاني: التظهير التوكيلي:

(1) 3 القانون التجاري: طه ص60 ـ 86، الالتزام الصرفي في قوانين البلاد العربية: أمين محمد بدر ص25 ـ 26، القانون التجاري: بهنساوي ص76 ـ 96.

الحَوالَة والسَّفتَجَة بينَ الدِّراسةِ والتَطبِيق · الصفحة ٣٩١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحَوالَة والسَّفتَجَة بينَ الدِّراسةِ والتَطبِيقص ٣٩١