تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا كانت الكمبيالة لحاملها ـ وذلك بأن يكون الشخص المستفيد غير معين ـ فيكون تداولها بالتسليم أو المناولة باليد، دون أي توقيعات، أو أي شروط، وبالتالي لا يعرف عدد من تداولها، ولا تنشأ أية علاقة بين من تداولوها، إلا بين الحامل الأخير وبين من سلمها له، فضلاً عن الساحب والمسحوب إليه(1)، ولكن الكمبيالة لحاملها قليلة الاستعمال نظراً لقلة الضمان فيها، ولخطر ضياعها، وسهولة حيازتها، إذ إن أي شخص يحمل هذه الكمبيالة يعتبر في نظر القانون مالكاً لها(2).

الطريقة الثانية: التظهير:

(1) القانون التجاري: الشرقاوي 2/305، القانون التجاري، الأوراق التجارية والإفلاس: طه ص94.

(2) ولهذا آثرت بعض القوانين أن تسقط الكمبيالة لحاملها من مجموعة الأوراق التجارية، واقتصرت على تنظيم الكمبيالة الإذنية، ومن أمثلة هذه القوانين، القانون السوري، واللبناني، ومشروع قانون الجامعة العربية: انظر الالتزام الصرفي: أمين محمد بدر ص25، القانون التجاري: القليوبي ص270، القانون التجاري: الشرقاوي 2/305.

الحَوالَة والسَّفتَجَة بينَ الدِّراسةِ والتَطبِيق · الصفحة ٣٨٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحَوالَة والسَّفتَجَة بينَ الدِّراسةِ والتَطبِيقص ٣٨٨