تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يشترط في إصدار الشيك وجود مقابل وفاء وقت إصداره ؛ لكونه واجب الدفع لدى الاطّلاع عليه، في حين يكفي في الكمبيالة أن يكون مقابل الوفاء موجوداً وقت استحقاقها دون وقت إنشائها(1).

ثانياً: السند الإذني: وهو صك مكتوب وفقاً لأوضاع حددها القانون، ويتضمن التزام شخص معين يُسمى المحرر، بدفع مبلغ معين في تاريخ معين أو قابل للتعيين، لإذن أو لأمر شخص آخر يُسمى المستفيد(2).

وعلى ذلك فالسند الإذني ورقة تجارية تتضمن طرفين:

الطرف الأول: المدين الذي تعهد بدفع المبلغ المحدد في تاريخ معين.

الطرف الثاني: الدائن، وهو حامل السند الذي يستحق المبلغ(3).

ويشتمل السند الإذني على البيانات التالية:

عبارة سند لإذن أو لأمر مكتوبة في متن السند.

تعهد ـ غير معلق على شرط ـ بالوفاء بمبلغ معين من النقود.

(1) القانون التجاري الأوراق التجارية: بهنساوي ص 23، المسئولية الجنائية عن جرائم الشيك: إبراهيم طنطاوي، ص 15 ـ 19، الالتزام المصرفي:أمين محمد بدر ص 39 ـ 42.

(2) 2 الأوراق التجارية: بارود ص 68.

(3) 2 القانون التجاري، الأوراق التجارية: بهنساوي ص 16، الأوراق التجارية: بارود ص 68.

الحَوالَة والسَّفتَجَة بينَ الدِّراسةِ والتَطبِيق · الصفحة ٣٨٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحَوالَة والسَّفتَجَة بينَ الدِّراسةِ والتَطبِيقص ٣٨٥