أولاً: الشيك: وهو صك محرر وفقاً لأوضاع حددها القانون، يتضمن أمراً يصدر من شخص الساحب إلى شخص آخر هو المسحوب عليه ـ وهو عادة بنك ـ بأن يدفع بمجرد الاطلاع مبلغاً معيناً من النقود لشخص ثالث هو المستفيد، أو لأمره، أو لحامله(1).
أوجه الشبه بين الكمبيالة والشيك:
الشيك يشبه الكمبيالة من حيث عدد الأطراف، فإن كلاً منهما يتضمن ثلاثة أطراف
الساحب: وهو الذي يحرر الشيك ويوقعه.
المسحوب عليه: وهو الشخص الموجه إليه الأمر بالدفع.
المستفيد أو الحامل: وهو الشخص الذي صدر الأمر لصالحه.
إن كلاً منهما يتضمن علاقتين حقوقيتين.
علاقة الساحب بالمسحوب عليه، وتُسمى مقابل الوفاء.
علاقة الساحب بالمستفيد، وتُسمى القيمة وصلت.
(1) القانون التجاري عمليات البنوك، الأوراق التجارية: القليوبي، ص319، الأوراق التجارية: جمال الدين عوض، ص159، القانون التجاري والأوراق التجارية: بهنساوي ص 209.