المسحوب عليه: وهو المأمور بالدفع، أو الذي صدر الأمر إليه بالدفع، وقد يكون المسحوب عليه أكثر من واحد، ولا يلزمه الوفاء إلا بعد التوقيع.
المستفيد أو الحامل: وهو الذي يصدر الأمر أو الإذن لصالحه، وهو الذي يتلقى الوفاء من المسحوب عليه، فإن كان شخصاً معيناً، سُمي (المستفيد)، وسُميت الكمبيالة (إذنيه)، وإن كان شخصاً غير معين، سُمي (الحامل)، وسميت الكمبيالة (لحاملها)(1).
إن الكمبيالة تنطوي على علاقتين حقوقيتين:
علاقة الساحب بالمسحوب عليه: حيث إنّ إصدار الأمر بالدفع من الساحب إلى المسحوب عليه أساسه علاقة سابقة بينهما، وهي أن يكون الساحب دائناً للمسحوب عليه بمبلغ من النقود، مستحق الوفاء في ميعاد الاستحقاق المذكور في الكمبيالة، وهو ما يُطلق عليه (مقابل الوفاء) ويترتب على حصول الوفاء من المسحوب عليه انقضاء علاقة المديونية التي بينه وبين الساحب، ومتى قبل المسحوب عليه الكمبيالة، نشأت العلاقة بينه وبين المستفيد أو الحامل، وأصبح المسحوب عليه هو المدين الأصلي.
(1) 1 الالتزام الصرفي: أمين محمد بدر ص 25.