تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الإبراء في اللغة: التنزيه والتخليص(1)، وفي الشرع: إسقاط الشخص حقاً له في ذمة آخر(2)، ومعنى ذلك أن الإبراء إسقاط، من حيث إن المُبرِئ يسقط حقه عن آخر، وهو تمليك من جانب أنه يملك المدين ما له عليه(3).

وعلى هذا فالإبراء إسقاط للحق، في حين أن الحوالة تنقل الحق.

4 ــ تمييز الحوالة عن القرض:

القرض في اللغة: القطع(4)، وفي الشرع: هو تمليك الشيء على أن يردّ بدله(5)، وعلى هذا، فالقرض عقد يتم فيه إنشاء حق جديد للمقرض على المستقرض، في حين أن الحوالة عقد يتم فيه انتقال دين ـ وقد يكون ناشئاً عن قرض ـ من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وذلك بقصد استيفاء الدين بمثله، فهي وسيلة لاستيفاء الدين، وليس لإنشاء دين جديد.

(1) المصباح المنير: الفيومي ص 30.

(2) 4 حاشية رد المحتار: ابن عابدين 7/381، قليوبي وعميرة 2/326.

(3) 4 حاشية رد المحتار: ابن عابدين 7/381، قليوبي وعميرة 2/326، معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء: نزيه حماد ص21.

(4) المصباح المنير: الفيومي ص 276، تاج العروس: الزبيدي 5/75.

(5) قليوبي وعميرة 2/257.

الحَوالَة والسَّفتَجَة بينَ الدِّراسةِ والتَطبِيق · الصفحة ٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحَوالَة والسَّفتَجَة بينَ الدِّراسةِ والتَطبِيقص ٣٧