2 ـ بالنسبة للوجه الثاني: وهو كون السفتجة قد تشمل صوراً غير متوفرة في عملية التحويل: فلا أثر لهذا الوصف أيضاً ؛ لأن الذين أجازوا السفتجة لم يشترطوا أن يكون المقترض مسافراً أو عازماً على السفر(1).
3 ـ بالنسبة للوجه الثالث: وهو كون التحويل المصرفي يقترن في أغلب الأحوال بالصرف، بخلاف السفتجة، فقبل مناقشته لا بد من التفرقة بين حالتين.
(1) 4 الموسوعة الفقهية: ط تمهيدية، نموذج 3، ص230، العقود الشرعية الحاكمة: عبده ص 243، 244.
الحَوالَة والسَّفتَجَة بينَ الدِّراسةِ والتَطبِيق · الصفحة ٣٤١