أن يدفع شخص مبلغاً إلى مصرف أو إلى دائرة البريد، طالباً تحويله إلى من يسميه (شخصاً حقيقياً أو اعتبارياً)، أو يكون له حساب جارٍ لدى المصرف، فعمده لسحب مبلغ معين لتحويله إلى من يرغب التحويل إليه في بلد آخر أو مكان آخر، وغالباً ما يستخدم نماذج المصرف واستثماراته، حيث إن المصارف عادة تعمل على طبع نماذج لطلبات التحويل بقصد التيسير على عملائها، وتجنباً للخطأ أو التزوير في أمر التحويل، ثم بعد ذلك يدخل المصرف في إجراءات تنفيذ طلب التحويل.
ويتم ذلك بإحدى طريقين:
أ ـ أن يقوم المصرف بتحرير حوالة تتضمن أمراً من هذا المصرف (المصرف المأمور بالتحويل) إلى مصرف آخر (المراسل) ـ فرع له أو عميل أو وكيل في مكان آخر ـ بأن يدفع إلى شخص أو جهة معينة مبلغاً محدداً من النقود، ويتسلم الشخص طالب التحويل السند بيده، وغالباً ما تكون صورة طبق الأصل عن طلب التحويل الذي قدمه للمصرف، ثم يقدمه بنفسه إن كان هو الشخص أو الجهة المستفيدة منه ليقبض المبلغ.